Paratext
(48r)
قال العدض ايضا اشترط في المشتق امور احدها اصل له فانه فرع ولو كان اصلا في الوضع عير ماخود من غيره لم يكن مشتقا ثانيها انه يوافقه في الحروف اذا الأصالة والفرعية لا تتحققان بدونه والمعتبر الحروف الاصلية فان حروف الزيادة مثل الاستعجال والاستباق لا عبرة بها ثالثها الموافقة في المعنى بان يكون فيه معنى الاصل اما زيادة كالضرب والضارب فان الضارب ذات ثبت له الضرب واما دونها كالمقتل مصدرا من القتل ه انتهى
Quote from a grammatical text added after the main text.
References
- Genre Linguistics
- Person Mentioned ʻAḍud al-Dīn al-Īǧī al-Ḥanafī / عضد الدين الإيجي الحنفي
- Text Quotation of Šarḥ muḫtaṣar al-muntahī al-uṣūlī / شرح مختصر المنتهي الاصولي