IslHornAfr

"The research leading to this database has received funding from the European Research Council under the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n°322849"

  • 48r, Colophon

    وفي الام ما مثال صورة خط المولف علق هذا الكتاب مولفه الفقير الى عفو ربه عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي الشافعي عفا الله عنه وعن والديه وجميع المسلمين والحمد لله والصلوة والسلام على رسوله وصفيه و اتفقى الفراغ من كتبه ليلة الجمعة ليلة سادس شهر جمادى الاخرى سنة عشر والف من الحجرة النبوية على [سارعها] افضل الصلوة والسلام

  • Throughout, Marginalia

  • 2v, 11r, 20r, Marginalia

  • 2v, 12r, 14r, 22r, 36r, 44r, 41r, Marginalia

  • 7v, 18r, Marginalia

  • 15v, 25v, 27r, 28r, 47r, Marginalia

  • 26v, Marginalia

  • 26r, 46v, 47r, Marginalia

  • 31r, 32r, 39r, 43v, 44v, 45r, 45v, Marginalia

  • 37r, Marginalia

  • 48r,

    قال ابن مالك في التسهيل في باب الحال وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها حلافا لمن منع ه قال سارحه ابن عقيل وهم الاكثرون تشبيها بالصفة والموصوف وظاهر كلام ش ما [اختاره؟] المصنف تشبيها بالتمييز والمميز وكما يتحد عاملها في نحو طاب [زيد؟] نفسا يختلف نحو لي عشرون درهما كذلك تكون الحال مع صحابها ومن الاختلاف ان هذا زيد منطلقا وطاهر كلام س ان منطلقا منصوب باسم الإشارة وهو حال من زيد والعامل في زيد إن وكذالك الكلام في وان هذه امتكم امة واحدة ومن اختلافهما قوله هابينا ذا صريح النظم فاصغ له وطع فطاعة مهد نصحه رشد يقال طاع له يطوع اذا انقاد ه انتهي

  • 48r,

    واعلم ان الاشقاق تعتبر فيه الموافقة في الحروف الاصول مع الترتيب كضرب وضارب ويسمى الأصغر او بدونه نحو كنى و ناك ويسمي الصغير او المناسبة فيها نحو ثلم وثلب ويسمي الأكبر ويعتبر في الاصغر موافقته في المعنى وفي الاخرين مناسبته فينبغي ان يكون مراده بحروفه الاصول هي على ترتيبها من شرح مختصر ابن الحاجب للعصد

  • 48r,

    قال العدض ايضا اشترط في المشتق امور احدها اصل له فانه فرع ولو كان اصلا في الوضع عير ماخود من غيره لم يكن مشتقا ثانيها انه يوافقه في الحروف اذا الأصالة والفرعية لا تتحققان بدونه والمعتبر الحروف الاصلية فان حروف الزيادة مثل الاستعجال والاستباق لا عبرة بها ثالثها الموافقة في المعنى بان يكون فيه معنى الاصل اما زيادة كالضرب والضارب فان الضارب ذات ثبت له الضرب واما دونها كالمقتل مصدرا من القتل ه انتهى