Paratext
(1r)
مسئلة \ ولا يجب على المراة نقض المضفور اذا وصل الماء الى باطنها بغير نقض فان لم يصل الماء الى باطنها بلا نقض وجب كما نص عليه اعتنا رضى الله عنهم لان ما لا يتم الواجب الا به واجبا وعند احمد بن حنبل لا تجب عليها النقض فى الجنابة وان لم يصل الماء الى الباطن الا به وعند امام مالك رضى الله عنه لا تجب النقض مطلقا وصل الماء ام لا اغتسلت للحيض ام للجنابة و جرى عليه [الشا؟] والماء وردى من اصحابنا رضى الله عنهما ويجوز تقليد الامامين المذكورين فى صورة الجنابة وكذا تقليد ملك فى صورة الحيض قاله احمد ابن موسى بن عجيل والامام اسماعيل والحضرمى وولده وصرحه به السبكى وغيرهم وقرر بن زيادى والقاضى من كنا ائمة الاربعة ه
References
- Genre Jurisprudence
- Genre Fawā'id / Masā'il