Paratext
Marginalia (1r)
فائدة / والدرهم الاسلامي سبعة عشر قيراطا الا خمس قيراط والقيراط ثلاث شعيرات معتدلات لم يقشر وقطع منها ما دق وطال والشعيرة ست شعرات من شعر [البرزون] والاوقية عشر قفال و القفلة ستة عشر قيراط والقفلة درهم الا اربعة اخماس قيراط وخمس ماىة درهم اثنان وخمسون اوقية ونصف اوقية ومأتا درهم نصاب الزكوه احد وعشرون اوقية والواجب فيه ربع العشر وهو نصف اوقية خمس قفال وربع عشر قفلة والقرش تسع قفال الا ثلث قفلة فالنصاب منه اربعة وعشرون قرشا وربع قرش الا سدس قفلة والواجب ربع العشر نصف قرش وثمن قرش ؟ هذا عندنا و تحديده انه نصف قرش ثمن قرش الاجرى من ثلاثة عشر [جزأ؟] من الثمن ووضعه عند الحساب هكذا ١/٢ و ١/٨ الا ٢/١٣
Calculations regarding the payment of zakat.
References
- Genre Fawā'id / Masā'il
- Genre Jurisprudence