Identifier
- Collection Abdallah Sharif
- ID HRA00148
- Signature ASH00148
Number of folios
106
Cataloguer
RBO
Comments
Bibliographical references
Parts
Paratexts
-
Throughout , Stamp / Signature
Sharif Harari Private Museum
-
Upper pastedown,
اسم الكتاب
١ انوار
٢ فتح الجواد جزء الثالث رابع
١ عمد
١ مولد
١ تفسير
٢ منهاج الطالبين عرب وهرر
١ زبد
١ نحو خضر
١ متمم
١ الفي
١ ابن عقيل
١ شرح اجرومي
١ دقائق الاخبار
١ تنبيه الغافلين
١ فتح الرحمن
١ دلائل
١ جلجولوت -
ii, 44v, Stamp / Signature
-
3r - 8r, Stamp / Signature
بيد أبو بكر
-
1r, Marginalia
فائدة / والدرهم الاسلامي سبعة عشر قيراطا الا خمس قيراط والقيراط ثلاث شعيرات معتدلات لم يقشر وقطع منها ما دق وطال والشعيرة ست شعرات من شعر [البرزون] والاوقية عشر قفال و القفلة ستة عشر قيراط والقفلة درهم الا اربعة اخماس قيراط وخمس ماىة درهم اثنان وخمسون اوقية ونصف اوقية ومأتا درهم نصاب الزكوه احد وعشرون اوقية والواجب فيه ربع العشر وهو نصف اوقية خمس قفال وربع عشر قفلة والقرش تسع قفال الا ثلث قفلة فالنصاب منه اربعة وعشرون قرشا وربع قرش الا سدس قفلة والواجب ربع العشر نصف قرش وثمن قرش ؟ هذا عندنا و تحديده انه نصف قرش ثمن قرش الاجرى من ثلاثة عشر [جزأ؟] من الثمن ووضعه عند الحساب هكذا ١/٢ و ١/٨ الا ٢/١٣
-
2r, Marginalia
فائدة / وكان عادة بنات اهل الهرر اذا جهزها ابوها أو أخوها يوم زواجها لم يكن لها ميراث من تركة ابيها وبذلك جرت عادة اهل الهرر الى ان تولى امير احمد بن محمد فلما تولى امير احمد بن امير محمد قال هذا الأمر مخالف للشرع وجمع اهل البلاد في مجلسه وقال ان البنت اذا اجهزها ابوها أو أخوها بشئ أولا ميراثها ثابت لها وكان ذلك بكرة يوم الأحد سادس عشر شعبان سنة ١٢٠٩ وما كان قبل ذلك اليوم يكون على عادة البلاد جعله الله لنا خيرا ه
-
Information sheet, Previous Shelfmark
SH2006 0241