Explicit
86v
ومن اصاب امة غيره \ بنكاح فولده منها مملوك لسيدها وان اصابها \ بسبهه فولده منها حرّ وعليه قيمته للسيد فان \ ملك الامة بعد ذلك لم تصرام ولد له بالوصلي في النكاح \ وصارر ام ولد له بالوطئ \ بالشبهه \على احد القولين\ والله اعلم \ واحكم امين