Explicit
147v
والحرية مطنة حقوق الله تعالى والعباد فلا سبيل الى ابطالها بالاقرار الثاني بخلاف نطيره من المال وقصيته انه لا يلزمه قيمته للثاني على ان اقراؤه ليس هو المفوق لحق الثاني وانما المفوق له الاصل مع تكذيب الاول له وبه فارق من افرق النكاح لزيد ثم لعمدو والله سبحانه اعلم تمت