Explicit
*p. 71
وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديوان والوصايا وولدها من غيره بمزلتها ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في نكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين والحمد لله رب العالمين