Incipit
p. 235
أى فيها شبه بالتعزير لجواز تركها وبالحد لجواز بلوغها أربعين زى (قوله وليس) أى هذا الجواب شافيا فان الجنايات لم تحقق
p. 235
أى فيها شبه بالتعزير لجواز تركها وبالحد لجواز بلوغها أربعين زى (قوله وليس) أى هذا الجواب شافيا فان الجنايات لم تحقق