Paratext
Marginalia (225r-225v)
في المضمرات لو افتى لامراة باالكفر حتى تبين من زودها كفر قبلها وتجبر به المرأة على الاسلام وتضرب خمسة وسبعين سوطا وليس لها ان تتزوج الا بزودها الاول هكذا قال ابو بكر وكان ابو جعفر يفتي بهذا وناخذ بهذا وقال بعضهم ان ردتها لا تاثر في افساد النكاح ولا يومر بتجديد النكاح حسما لهذ الباب عليهن || وعامة علماء بخاري يقولون كفرها يعمل به في افساد النكاح لكنها تجبر على النكاح مع زوجها وهذا فرقة بغير طلاق باالاجماع وعليها العدة كما في منهاج المصلين من كتاب الفقه الاكبر للملا علي اه